مجلة ليبية متخصصة في الشؤون الدفاعية

ليبيا | النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي السيد موسى الكوني يجتمع مع وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي وأمر المنطقة العسكرية الجنوبية ومعاونه حول أوضاع المنطقة العسكرية الجنوبية.

ليبيا | النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي السيد موسى الكوني يجتمع مع وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي وأمر المنطقة العسكرية الجنوبية ومعاونه حول أوضاع المنطقة العسكرية الجنوبية.

شدد النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي السيد موسى الكوني، على ضرورة الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية لحماية ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها خلال الاجتماع الذي عقده يوم…

للمزيد

ليبيا | رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع يدعو إلى توثيق العلاقات في مجالات التدريب العسكري والأمني بين الدول الأفريقية.

ليبيا | رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع يدعو إلى توثيق العلاقات في مجالات التدريب العسكري والأمني بين الدول الأفريقية.

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى توثيق العلاقات في مجالات التدريب العسكري والأمني لتحقيق مزيد من التعاون بين الدول الأفريقية. جاء ذلك في كلمة له اليوم الاثنين خلال…

للمزيد

ليبيا | إنعقاد المؤتمر الليبي الدولي الثاني للعلوم التطبيقية والهندسية LICASE تحت شعار

ليبيا | إنعقاد المؤتمر الليبي الدولي الثاني للعلوم التطبيقية والهندسية LICASE تحت شعار "هندسة وتكنولوجيا لمستقبل افضل".

تحت شعار "هندسة وتكنولوجيا لمستقبل افضل" انطلقت فعاليات المؤتمر الليبي الدولي الثاني للعلوم التطبيقية والهندسية، التي اقيمت في الفترة من 29-30 أكتوبر 2024 بتنظيم المركز الليبي التقني العالي للتدريب والإنتاج…

للمزيد

ليبيا | كلية القيادة والأركان الليبية تستضيف المؤتمر الثامن عشر (18) لقادة كليات القيادة والأركان الأفريقية (Acoc).

ليبيا | كلية القيادة والأركان الليبية تستضيف المؤتمر الثامن عشر (18) لقادة كليات القيادة والأركان الأفريقية (Acoc).

حضر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن "محمد الحداد"، حفل إفتتاح المؤتمر الثامن عشر لقادة كليات القيادة والأركان الأفريقية (Acoc)، والذي أستضافته كلية القيادة والأركان الليبية، بصفتها الرئيس…

للمزيد

للحروب أعراف وأخلاق فرضتها ظروفها وتفرضها مباديء القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية المنظمة للصراع الإنساني منذ الأزل ومن تلك الأعراف توفير ممرات آمنة تترك لإعطاء المدنيين العالقين في مناطق الإشتباك فرصة الإنسحاب

لأغراض إنسانية بحتة دون التعرض لهم وفي حالات خاصة يمكن السماح للخصوم بالإنسحاب عبر تلك الممرات الآمنة بعد الإنفاق على كيفية ذلك لايتوفر تعريف محدد لعبارة الممرات الآمنة التي أنتشرت وذاع صيتها مؤخراً في وسائل الإعلام المختلفة لكنها نجده كمصطلح قد تداخلت فيه الجوانب القانونية والعسكرية والإنسانية ولذلك فمن الجائز أن نعرفها بأنها مسارات وممرات في مناطق التماس وخطوط ومناطق القتال تستخدم لإجلاء العالقين والمحاصرين داخلها خلال أحداث النزاعات المسلحة المحلية والحروب الدولية وغير الدولية التي تتميز عملياتها العسكرية بالشدة والعنف والضراوة .

تاريخياً وقانونياً ورد إصطلاح الممر الآمن ضمن إتفاقيات جنيف للعام 1949م والتي تعتبر المرجع الأساس للقانون الإنساني الذي تلتزم به العديد من دول العالم والتي قد تكون في حالة من الأحوال طرف لنزاع مسلح وتلزم مواد القانون الدولي الإنساني الدول المتحاربة ببعض الواجبات وتنص المادة 23 من الإتفاقية الرابعة على مبدأ «حرية مرور المساعدات المتضمنة على الأدوية والمواد الصحية والأغذية والثياب، للسكان المدنيين وتسهيل عمليات الإنسحاب عن طريق ممر آمن».

ومن هذا المنطلق يلتزم القادة العسكريون وضباط العمليات الحربية أثناء وضع خطط الحروب بإحترام ذلك العرف القتالي وترك ممرات آمنة تحت المراقبة لإستخدامها في عمليات إيصال الدعم والمساعدات للسكان المدنيين الذين قد يكونون حوصروا خلال العمليات القتالية وكذلك لتسهيل عمليات إنسحاب وخروج الوحدات المعادية من منطقة العمليات القتالية وهذه الإلتزامات قد تكون محددة ومقيدة للوصول لأفضل وضع يمكن تأمينه لمرور قوافل المساعدات أو تأمين خروج الوحدات المعادية أو الأفراد المسلحين التابعين لأحد أطراف النزاعات المسلحة وقد تكون عرضة للتغيير أو الإلغاء أذا ما فكر الخصم أن يستفيد منها عسكرياً.

وفي ذات السياق ومنعاً لحدوث خروقات تستطيع الدولة التي سمحت بإنشاء ممرات آمنة أن تطلب رقابة دولة محايدة أو منظمات دولية محايدة كالهلال الأحمر أو الصليب الأحمر لضمان وصول المساعدات أو تنفيذ علميات الإنسحاب والإخلاء لأغراض إنسانية وهذه أيضاً حددتها إتفاقيات جنيف في بروتوكول إضافي سنة 1977م كعروض للنجدة والمساعدة شريطة عدم التدخل في النزاع مع إستيفاء شروط الحياد والتجرد وخاصة خلال الحروب الدولية.

أما في النزاعات المسلحة المحلية والحروب غير الدولية فسيتلزم الأمر موافقة الدولة المعنية كمبدأ أساسي كما ورد في المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني للعام 1977م لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الممرات الآمنة وأعمال النجدة لصالح السكان المدنيين وهذا الأمر يبين أنه في حالتي النزاعات الدولية وغير الدولية تخضع الممرات الإنسانية لمفاوضات شاقة بين المنظمات الدولية والدولة المعنية حتى يتم إعتمادها

ونتيجة لذلك أصدرت الأمم المتحدة جملة من القرارات الدولية لمساندة المنظمات الإنسانية في فتح ممرات إنسانية دعت فيها إلى تسهيل المساعدات الإنسانية وتوفير الممرات الآمنة وإحترام مبدأ الإنسانية والحيادية تجاه النزاعات المسلحة وكان أوّل نص رمزي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعلق بالوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة هو القرار رقم 131/43 الصادر في 8 كانون الأول عام 1958م وعنوانه: «المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية» ويؤكد النص مسؤولية الدولة المعنية أولاً تجاه توفير الممر الآمن وحمايته، والدعوة إلى تسهيل المساعدات الإنسانية إذا كانوا لا يستطيعون تأمينها ويؤكد القرار أنّ المساعدات يجب أن تحترم مبدأ الإنسانية والحيادية والتجرد.

ووضح القرار رقم 100/45 الصادر في 14 كانون الأول عام 1990م طرق احترام هذه المبادئ مؤكداً على حق المرور للمساعدات شرط أن يكون هدفها إنسانياً، ولمساعدة السكان المدنيين فقط وعلى الرغم من صدور هذين القرارين فإنّ الدول بقيت متعلقة بسيادتها وبالتالي نُزعت عن القرارين قوتهما الإلزامية في التطبيق.

وقياساً على نفس النهج والمسار الذي قامت به الجمعية العامة لجعل الأمر ذو صبغة وعرف دولي أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات تؤكد على حرية مرور المساعدات وتأمين أمن مجموعة الموظفين القائمين بالمساعدات بمناسبات عديدة كما في النزاع العراقي (1991)، والصومالي (1992)، وفي ليبيريا ويوغوسلافيا، ورواندا وأنغولا، وأخيراً في موزمبيق داعياً الأطراف المتحاربة وناصحاً إيّاهم أن يؤمنوا حرية مرور المساعدات للسكان المدنيين عملاً بقرارات الأمم المتحدة بالخصوص ، ومع ذلك تبقى الدعوة لتوفير ممر آمن غير إلزامية نظراً لتعلق الدول بسيادتها الوطنية والتي تبقى حجر الزاوية في القانون الدولي.

خلال الحروب والمنازعات المسلحة التي دارت وتدور في العالم وجدت صعوبات كبيرة في تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين وخاصة في النزاعات الداخلية بسبب العنف الحاصل ووجود المسلحين ، وكان لابد من إيجاد ممرات إنسانية عن طريق المفاوضات وإعلان وقف إطلاق النار لضمان وصول المساعدات، وفي سبيل تحقيق ذلك يحق للسلطة المخولة من الأمم المتحدة تهديد الأشخاص الذين يعوقون وصول المساعدات بإحالتهم إلى محكمة الجزاء الدولية حسب توصية الأمين العام بالخصوص.

تبقى الممرات الآمنة عرضة للخطر خاصة في النزاعات الداخلية، ولذلك يتمَّ عادة إقتراح قوات دولية من الأمم المتحدة أو قوى إقليمية أو متعددة الجنسية لحماية هذه الممرات الإنسانية وفي مرات عديدة قامت الأمم المتحدة بنشر قوات حفظ سلام سمح لها باللجوء إلى القوة في بعض الظروف لتأمين وصول المساعدات كما حصل في النزاع اليوغسلافي حيث تم تأمين ممرات إنسانية تحت حماية قوات الأمم المتحدة من أجل وصول المساعدات الإنسانية للمدن المحاصرة وكذلك فعل مجلس الأمن في الصومال، وصدرت قرارات لحقّ استعمال القوة إذا استدعى الأمر لذلك.

تبقي مسألة تأمين الممرات الإنسانية من المواضيع الشائكة في الأمم المتحدة نظراً للظروف الطارئة التي تحيط بهذا الموضوع كصعوبة إيصال المساعدات، ووجود العصابات والميليشيات المسلحة والتي تكون خارجة عن السيطرة في كثير من الأحيان ، وعدم وجود بنية تحتية في بعض الدول وفي أحيان كثيرة تكون الظروف الأمنية غير ملائمة لذلك نتيجة التطور السريع للأحداث في مناطق النزاع ، كل تلك العوامل قد تؤدي لفشل توفير ممرات آمنة وتقديم المساعدات الإنسانية في وقتها ونتيجة لذلك بدأ مجلس الأمن منذ التسعينيات من القرن الماضي باللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق من أجل السماح لقوات حفظ السلام باستعمال القوة لفتح ممرات إنسانية آمنة وخاصة عندما يتعلق الأمر بمساعدة السكان المدنيين ولذلك يقول بعض الخبراء إنّ مجلس الأمن بهذه الطريق أنسن الفصل السابع وأدخله ضمن مبدأ الدفاع المشروع عن النفس من أجل تفعيل قوات حفظ السلام في فتح الممرات الإنسانية.

يظهر إصرار مجلس الأمن على تأمين ممرات إنسانية ومساعدة المدنيين أن هذه العمليات ستستمر وهذا ما أكده القرار رقم 1674 سنة 2006م الذي نصَّ على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية فقط ومما تقدم يتبيّن أنّ قوات حفظ السلام أصبحت عامل حسمٍ مهم في فتح الممرات الإنسانية وتقديم المساعدات، لكن استعمالها للقوة حسب الفصل السابع يفقدها جزءاً من حياديتها وتجردها ويجعلها خاضعة لمبدأ استعمال القوة المسلحة والتدخل في شؤون الخصوم الأمر  الذي سيجعلها مرفوضة حتى وإن كانت مشرعة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن وهذا الوضه سيتحول في كثير من الأحيان إلى تصادم مباشر بين تلك القوات والقوات المحلية التي ستعتبر ذلك تدخلاً سافراً في شئون الدولة ما ينقل الوضع العام لشكل آخر من أشكال الصراع الدامي وسيفقد تلك الممرات الآمنة إنسانيتها لتتحول لممرات للموت والفناء.

Pin It

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

المتواجدون بالموقع

1113 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

تصفح أعداد مجلة المسلح

 

 

خدمة التغذية الأخبارية لمجلة المسلح

 

 

رابط الصفحة المنوعة facebook

 

 

مواقيت الصلاة وحالة الطقس


booked.net

 

 

قائمة البريد

أشترك فى القائمة البريدية لأستقبال جديد المجلة

كلمة رئيس التحرير

جيش بلادي

جيش بلادي

من جغرافيا متناثرة لوطن مُمزّق.. بعدما دبّ اليأس في النفوس وانحسرت المقاومة باستشهاد رمزها، واستباحة…

للمزيد

الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

 

كلمة مدير التحرير

على هامش الذكرى...

على هامش الذكرى...

الحياة مليئة بالتجارب التي غالبا ما تترك آثارا عميقة في دنيا الشعوب، إذ ليس غريبا…

للمزيد