نظمت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، مائدة مستديرة بعنوان "رؤية فقهية حول طبيعة المحكمة العسكرية العليا بين النقض والتصدي بالشراكة بين القضاء العسكري والقضاء العادي" , ويأتي تنظيم المائدة المستديرة في إطار الإعداد للمؤتمر
القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري المزمع عقده في يناير القادم برعاية وزارة الدفاع لمناقشة دور القضاء العسكري والجهات ذات العلاقة في مكافحة ظاهرة الإرهاب ودعم استقرار الدولة.
وشارك في جلسات المائدة المستديرة رئيس المحكمة العسكرية العليا عميد دكتور محمد النعاس وعدد من المستشارين بالهيئة العامة للقضاء العسكري والمحكمة العسكرية العليا ومحكمتي استئناف طرابلس وجنوب طرابلس ومكتب المحامي العام بنغازي ووكلاء نيابة بمكتب المدعي العام العسكري ومحامين بالمحكمة العسكرية العليا.
وناقشت الجلسات العلمية ثلاث محاور رئيسية يتعلق الأول بتنازع الاختصاص (اختصاص جرائم الإرهاب – اختصاص جرائم الاحداث), والثاني حول الطعون على الأحكام الغيابية (الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا في أحكام الجنايات الغيابية - المعارضة على احكام المحكمة العسكرية العليا), والثالث العقوبات التبعية وإدارة أموال المحكومين غيابيا.
وقال رئيس المحكمة العسكرية العليا عميد دكتور محمد النعاس في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن تنظيم المائدة المستديرة يأتي ضمن فاعليات المؤتمر الدولي القانوني الأول للقضاء العسكري المزمع عقده في مطلع يناير القادم ونسعى من خلالها لطرح بعض الإشكاليات التي تواجه القضاء العسكري من خلال ازدواجية النصوص أو تعارض النصوص بين الخاص والعام وإيجاد رؤية فقهية تعتمد على التأصيل, التأويل ,التفسير للخروج بتوصيات ونتائج مهمة قد نحتاج إلى رفعها للمشرع لتعديل النصوص كل ما احتاج للتعديل والقراءة الدقيقة في توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء العسكري في بعض المسائل الموضوعية الجوهرية.
وأوضح النعاس أن من بين القضايا التي سيتم مناقشتها قانون جرائم الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون رقم (3) نص على إنشاء نيابة تخصصية تتبع النيابة العامة تختص بجرائم الإرهاب وحدد أحد دوائر محاكم الاستئناف دائرة أو أكثر تختص بجرائم الإرهاب , ثم جاء القانون رقم (4) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات العسكرية بحيث اسند الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الإرهاب إلى المحاكم العسكرية وهنا يقع الجدل بين النص الذي يحيل الاختصاص الى القضاء العسكري وبين النص الذي يحيل الاختصاص إلى النيابة العامة ومحاكم الاستئناف في نظام القضاء العادي.
وسيتدارس المشاركون في الجلسات الحوارية بحسب رئيس المحكمة العسكرية العليا ، موضوع محاكمة الأحداث حيث أن قانون الخدمة العسكرية يقبل سن 17 سنة وطبعا سن 17 عاما تعتبر في نظام الأهلية الجنائية في حكم الأحداث والأحداث نظم المشرع محاكم خاصة لها شروط وجملة من التدابير الخاصة، بينما المحاكم العسكرية مشمولة بطلبة الكليات العسكرية، ولم يستثن مفهوم الحدث منها ولهذا نحاول أن ندرس الأبعاد المتعلقة بالحدث وخاصة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد لأنهم ضحايا وقد يكون تم تجنيدهم والزج بهم في عمليات إرهابية.
واختتم عميد دكتور محمد النعاس قائلا إن هناك مسائل أخرى قانونية بحتة ستتعرض لها المائدة المستديرة وستكون غزيرة بالبحث والتحليل الفقهي خاصة في وجود الزملاء في القضاء العادي ومن محاكم الاستئناف ومكتب النائب العام الذين نتمنى أن نستقي من خبرتهم في التأويل والتفسير والتحليل.
ومن جانبه قال وكيل نيابة بمكتب المدعي العام العسكري دكتور عبدالرزاق الميري إن المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب واختصاص القضاء العسكري بالنظر في هذه الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
وأوضح أن الورشة تتعلق باختصاص المحكمة العليا العسكرية بين التصدي لموضع الدعوة وبين الأحكام الصادرة عن المحاكم الدائمة العسكرية ستطرح عدة محاور في هذه الورشة من بينها النقض في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات عن المحاكم العسكرية الدائمة وكذلك محاكمة الاحداث وإدارة أموال المحكوم عليه غيابيا والاثار المترتبة على الحكم الغيابي في الجنايات.